حكـــم الرطــوبة التي تخــرج من فــرج المــرأة
للشيــخ محمد بن صالح العثيمين
معلوم أن المنيّ يوجب الغُسل .
والمذيّ ينقض الوضوء .
والبول ايضا من نواقض الوضوء .
لكن هناك رطوبات تخرج من قُبل المرأة لا هي بمنيّ ولا مذيّ ولا بول . وهي الرطوبات الخارجة من مخرج ( الولد ) .
إذ قُبل المرأة له مخرجان ( مخرج الحدث - البول - ومخرج الولد المتصل بالرحم ) .
والذي يظهر أن هذه الرطوبات الخارجة من مخرج الولد ليست بنجسة ولا تنقض الوضوء ومن باب أولى أنها لا توجب الغُسل ، ولا يلزم غسل ما أصابته .
لأمور :
1 - لعدم ورود النصّ الذي يدل على نجاذة هذه الرطوبات أو نقضها للوضوء أو نجاستها .
والأصل في الأشياء الطهارة إلاّ أن يجيء دليل فينقلها عن الأصل .
وهذه القاعدة استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على طهارة المني ( أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس ، وقد بحثنا ما يوجب القول بأنه نجس وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلا فعُلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ) .
والرطوبة الخارجة من المرأة أعسر في الاحتراز من المنيّ .
2 - أننا نجد الصحابيات رضي الله عنهنّ سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفرة والكدرة والاستحاضة والحيض ، ولم يثبت أنه سألنه عن هذه الرطوبات ، فدلّ ذلك على أن الأمر كان معلوماً عندهنّ بطهارتها ولذلك لم يسألن عنها ، وايضا لم يكنّ يحترزن من هذه الرطوبات بغسل ما أصابته من الثوب .
فقد أخرج البخاري في صحيحه باب : هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( ما كان لإحدانا إلاّ ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها . ) .
فلمّا لم يكن لهنّ إلا ثوب واحد وكنّ لا يغسلنه من دم الحيض دلّ على أنهن لم يكنّ يحترزن من سواه .
3 - أن تكليف المرأة بالوضوء لكل صلاة لأجل الرطوبة إن كانت مستمرة ، أو إعادة الوضوء إن كانت متقطعة فيه تكليف بما هو شاق عليها ، وتحريج عليها . والله تعالى يقول : " وما جعل عليكم في الدّين من حرج " .
والقاعدة الفقهية : المشقة تجلب التيسير .
والله المستعان .
منـــقول
شبكة طريق الســلف